المسألة الحجرية-الحمارية-المشتركة


 المسألة الحجرية-الحمارية-المشتركة



أصل الغرابة في المسألة الحمارية أن الاخوة الأشقاء الذين لم تبق لهم الفروض شيئا حسب الحديث الشريف ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فهم  العصبة وهم علي قرابتهم الشديدة للمورث لم تبق لهم الفروض شيئا. 


أصل الغرابة في المسألة الحمارية أن الاخوة الأشقاء الذين لم تبق لهم الفروض شيئا



قاعدة:

 إذ استغرقت الفروض التركة سقط العاصب . 

فعلى هذا سقط الإخوة الأشقاء في المسألة الحمارية.

ماهي المسألة الحمارية؟

في المسألة الحمارية-الحجرية-المشتركة وكلها أسماء لمسألة واحدة ولكل تسمية سبب.

تتكون المسألة الحمارية من : زوج، وأم، أو جدة فأكثر، وعدد من أولاد الأم، وعصبة من الأشقاء.

مثال:

فلو هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأخوين من أم، وأخ شقيق:


فالمسألة من ستة.


للزوج النصف ثلاثة من ستة.3/6


وللأم السدس واحد من ستة.1/6


وللأخوين من أم الثلث اثنان من ستة.2/6


ولا شيء للأخ الشقيق.0/6


لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

فإذا ألحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن، لم يبق للأخ الشقيق شيء، فيسقط بمقتضى النص وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضته النص.-قول الشيخ بن العثيمين.

وتسمى هذه المسألة أيضاً المسألة المُشَرَّكَة لأن مذهب مالك والشافعي - رحمهما الله - التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث، وهو آخر الروايتين عن عمر، وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت.

والصواب عدم التشريك؛ لأنه مقتضى النص كما سبق. هذا رأي الشيخ ابن العثيمين.

حجج عدم التشريك في المسألة الحمارية

  1. لو كان بدل الزوج زوجة، لكان لها الربع، وللأم السدس، وللأخوين من أم الثلث، والباقي للأخ الشقيق، ولو كانوا مائة أخ.
  2. ولو كان بدل الأخوين من أم، أخ واحد، لكان للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، والباقي للأخ الشقيق، ولو كان معه ألف أخ.
  3. ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة، لكان للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من أم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، وتعول إلى تسعة. فإن كان معها أخت أخرى فرض لهما الثلثان، وعالت إلى عشرة.
ولا تشريك في هذه المسائل، وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة.

وكذلك احتج القائلون بعدم التشريك بوجوه منها:

 قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 

 ولا خلاف أن المراد بهذه الآية الكريمة أولاد الأم على الخصوص كما أجمع عليه المفسرون، ويدل عليه القراءة التي قرأ بها أبي وسعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهما.

فتشريك الأشقاء مع أولاد الأم مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة الآية الأخرى، وهي :

قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} . يراد بهذه الآية الشريفة سائر الإخوة والأخوات غير أولاد الأم فقط.

وكذلك قوله، عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"  ومن شرَّك لم يلحق الفرائض بأهلها.
وكذلك موافقة الأصل في العصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفروض، فوجب أن يسقط العاصب.

 وكذلك بما قضاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما سئل عنها في العام الأول وقضى بسقوط العاصب جريا منه -رضي الله عنه- على الأصل الذي قد اشتهر من زمن الصحابة -رضي الله عنهم- إلى هذا الوقت، وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض للتركة.

 وهو مروي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم- وهو إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وبه قال الشعبي، وابن أبي ليلى، والعنبري، وشريك، ويحيى بن آدم، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود، رحمهم الله تعالى.

قضى عمر بالتشريك بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم


ولما كان العام المقبل بعد هذه الحادثة، أتي سيدنا عمر -رضي الله عنه- بمثلها، فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولا، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه: "هب أن أباهم كان حمارا، أما زادهم الأب إلا قربا"، وقيل قائل ذلك أحد الورثة، وقيل: قال بعض الإخوة: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم؛ فلذا سميت بما تقدم.

فلما قيل إلى عمر -رضي الله عنه- ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم، بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط، لا من كل الوجوه بعد أن أسقطهم في العام الماضي .

ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- منهم عثمان وإحدى الروايتين عن زيد، وابن عباس، وابن مسعود -رضي الله عنهم- وهو قول شريح، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، ومسروق، وطاوس، والثوري، ومالك، والشافعي رحمهم الله تعالى.

قسم عمرالثلث بين ولد الأم والإخوة والأخوات الأشقاء بينهم بالسوية

وقسم الثلث بين ولد الأم والإخوة والأخوات الأشقاء بينهم بالسوية، كأن الجميع أولاد أم فقط لا يفضل الذكر من الأشقاء على الأنثى منهم؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها بالفرض، ولهذا سميت بالمشتركة أو المشركة.

وإن هذا الحكم بالتشريك اجتهاد من سيدنا عمر -رضي الله تعالى عنه- ولا تمانع بين الاجتهادين؛ لأنه لما قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: لِمَ لَمْ تقض في العام الماضي؟ قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقض، إشارة منه -رضي الله عنه- إلى أنه لم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر.







المصادر 


1-تسهيل الفرائض لابن العثيمين 


2-علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري


تعليقات