مصادرعلم النحو

مصادرعلم النحو

منذ بزوغ فكرة رسم النحو وتقعيده وهناك ثوابت فكرية معينة شكلت مرجعا له تأثيره الواضح على النحاة في تناولهم لظواهر اللغة عبر العصور المختلفة ؛ فتلك الثوابت الفكرية هي ما أرمي به هنا إلى مفهوم الفكر النحوي .


وهذا المنظور يتفق بصورة تتطابق مع منظور كثير من الباحثين الذين يرون أن الفكر النحوي يمثل الخطوط العامة التي سار عليها الدرس النحوي، وأثرت في النحاة وفكرهم على السواء، وبهذا يكون مفهوم الفكر النحوي هو نفسه مفهوم الأصول الفكرية التي اعتمد عليها النحاة في تناولهم للمادة اللغوية،وشكلت أساليبهم التي تأثرت إلى حد ما
بمناهج العلوم العقلية والتطبيقية والتي كانوا يستنبطون بها ظواهر اللغة  وقواعدها. 

أما ابن الأنباري فالأصول عنده تتمثل في:  السماع والقياس واستصحاب الحال.


وهكذا بني النحو العربي عبر أصول وثوابت فكرية تمثل لدى كثيرٍ من النحاة الأسس التي قام عليها في مسائله وتطبيقاته ، ووجهت عقول .  النحاة في آرائهم وخلافهم وجدلهم .
ويرى ابن جني أن هذه الأصول أو الأدلة تنحصر في ثلاثة أصول هي:
 السماع والإجماع والقياس .

 أما ابن الأنباري فالأصول عنده تتمثل في:
 السماع والقياس واستصحاب الحال.

ويذكر السيوطي أن أصول النحو بوصفها علم يبحث عن الأدلة الإجمالية للنحو ، وكيفية الاستدلال بها ، وحال المستدل ؛تنحصر في أربعة أصول رئيسة هي:

 السماع والإجماع والقياس  واستصحاب الحال

أولاً : السماع :

السماع عند النحاة هو النقل الصحيح للكلام العربي الفصيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة ، فليس في إطاره ما جاء في كلام :  غير العرب من المولَّدين وما شذ من كلامهم مثل 
النصب ب (لم)كما قرئ في الشواذ قوله تعالى :(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1)) بنصب الفعل (نشرح) وهو حقه الجزم )لكونه مسبوق ب (لم)

 الجزم ب (لن) كما في قول الشاعر مادحا الحسين :

لن يخب الآن من رجائك من

حرك من دون بابك الحلقة

بجزم الفعل (يخب) وهو حقه النصب لكونه مسبوق ب (لن) .

 الجر ب (لعل) كما في قول كعب بن سعد في رثاء أخيه المغوار :

فقلت ادع آخري وارفع الصوت جهرة 

لعل أبي المغوار منك قريب

بجر كلمة (أب) وهي حقها النصب لكونها مسبوقة ب (لعل) .

 والسماع أو النقل هو الأصل الأول من أصول النحو العربي فكان العرب ينقلون ما يثبت في كلام من يوثق بفصاحته ؛ لذلك كانت مصادر السماع عند النحاة نوعين ؛ فمنها ما هو قطعي الثبوت متواتر على ألسنة الناس كالقرآن الكريم،وما تواتر من سنة الرسول صلي الله عليه وسلم  وما ثبت من كلام العرب نظماً كان أم نثراً قبل فساد الألسنة  بظهور المولَّدين .

أما النوع الثاني من مصادر السماع فهو ما كان ظني الثبوت تفرد بنقله بعض أهل اللغة وفقد شرط التواتر ، ويرى ابن الأنباري ومعه طائفة من النحاة أن هذا النوع دليل مأخوذ به إذا اتصلت به القرائن ؛لأنه يكون حينئذٍ قد أفاد العلم فيصبح في حكم المتواتر .
 ومن جانب آخر رفض  جلُّ النحاة الأخذ بهذا النوع كمصدر من مصادر السماع  لتطرق الاحتمال فيه وإفادته الظن .

وهكذا فإن السماع هو الأصل الأبرز بين أصول اللغة قاطبة فعن طريقه تتم أولى خطوات دراسة اللغة وهي جمع المادة اللغوية من مصادرها الموثوق بها والمتمثلة هنا في القرآن الكريم وما صح من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم وما ثبت من كلام العرب سواء كان نثراً أم كان نظماً ؛ تمهيداً لتصنيفها ودراستها واستنباط قواعدها اللغوية .

ثانياً : القياس :

يتحدد مفهوم القياس عند العلماء وفقًا للمجال المستخدم له.
فالقياس في المنطق : وسيلة من وسائل تنظم التفكر بطريقة صورية ،ويصفه أرسطو بالاستدلال الذي إن سلَّمنا فيه ببعض الأشياء لزم عنها بالضرورة شيء آخر، فإذا أردنا أن نصل إلى حقيقة فناء شخص بعينه،فهناك مراحل محددة يمليها علينا قياس المنطق تبدأ بإدخال هذا الشخص ضمن طائفته العامة فيقال : فلانٌ إنسان ، ولكونه إنساناً فالفناء حكمه فيقال: كل إنسان فان، فتكون النتيجة أن يأخذ هذا الشخص حكم طائفته فيقال : فلانٌ فانٍ.

أما القياس في الفقه فيعرف بأنه حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما،وإجراء حكم الأصل على الفرع،أو هو حمل  معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما .

فالقياس هنا يستخدم لإلحاق مسألة لم يرد لها حكم شرعي بمسألة أخرى ورد لها حكم شرعي لوجود علة تجمع بينهما.
 كالنهي عن التضحية بالعمياء الذي لم يرد له نص صريح وإنما جاء النهي صراحة عن التضحية بالعوراء فيما روي عن البراء بن عازب أنه قال : قام فينا رسول الله فقال : (أَربع لَا تجوز فِي الضحايا : الْعوراءُالْبين عورها ، والْمرِيضة الْبين مرضها ،والْعرجاءُ الْبين عرجها ، والْكَسِير الَّتِي لَا تنقِي ). فبالقياس تصبح العمياء أولى بالمنع من العوراء 

والقياس عند النحاة - وهو ما يعنينا هنا - فيعد ثاني الأصول التي اعتمد عليها النحاة في استنباط قواعد العربية ، فكانوا إذا ما أرادوا تقعيد ظاهرة لغوية معينة لم يرد لها حكم صراحة فيما نقلوه عن العرب قاسوا على ما يناظرها وألحقوها به .

وذكر ابن الأنباري أن القياس النحوي هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه  ، فتقاس الأمثلة التي لم يرد لها حكم على القاعدة المنقولة المطردة ، وبهذا يصبح مفهوم القياس عند النحاة متقارباً مع مفهومه عند الفقهاء .

ولم يختلف كثيراً منظور المحدثين للقياس عن منظور السلف من النحاة ، فالقياس عند المحدثين إلحاق مسألة ليس لها حكم معين بمسألة لها حكم ، ومن ثمَّ ملاحظة ما بين المسألتين من تقارب يلزم قياس إحداهما على الأخرى ، وهناك من يعرف القياس بأنه محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية وحمل كلامنا على كلامهم في صوغ أصول المادة وفروعها . وضبط الحروف وترتيب كلماتها .

والقياس في النحو العربي مكانته مهمة حيث يمثل معظم أدلة النحو وأصوله، والمعول في غالب مسائله عليه، ولهذا قيل أن النحو : علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب ، يقول الكسائي في :  قصيدته


إنما النحو قياس يُتبع 

 وبه في كل علم يُنتفع

وإذا أبصر النحوَ فتًى

 مر في المنطق مرًّا فاتسع

فاتقاه كلُّ من جالسه

 من جليس ناطق أو مستمع

وإذا لم يبصر النحوَ الفتى

 هاب أن ينطق جبنًا فانقطع

فتراه ينصب الرفع وما 

 كان من نصب ومن خفض رفع

يقرأ القرآن لا يعرف ما

 صرف الإعراب فيه وصنع

والذي يعرفه يقرؤه

 وإذا ما شك في حرف رجع

ناظرًا فيه وفي إعرابه 

 فإذا ما عرف اللحن صدع

فهما فيه سواء عندكم 

 ليست السنة منا كالبدع

كم وضيع رفع النحوُ وكم 

 من شريف قد رأيناه وضع

وللقياس أربعة أركان رئيسة ذكرها النحاة؛وهي: الأصل والفرع والعلة والحكم، فالأصل : هوالمقيس عليه، أو المحمول عليه الذي ثبت حكمه بالنقل ، والفرع : هو المقيس أو المحمول الذي يراد معرفة
حكمه ، والعلة : هي الدليل الجامع بين المقيس والمقيس عليه، ثم الحكم :وهو ثمرة القياس الذي يراد إثباته للمقيس. 

وتعج كتب النحاة بنماذج كثيرة للقياس تجلي معناه وتبين أركانه ،ومنها : عندما تكون قياسًا في الدلالة على رفع نائب الفاعل فتصفه بقولك : اسم أسند الفعل إليه مقدماً عليه فوجب أن يكون مرفوعاً قياسا على الفاعل،وبذلك يكون الفاعل هو الأصل المقيس
 عليه . 

ونائب الفاعل : هو الفرع (المقيس) ، والعلة : هي الإسناد ، والحكم :هو الرفع والأصل فيه أن يكون للفاعل ، وأخذ هذا الحكم نائب الفاعل .  بالعلة الجامعة التي هي الإسناد

ثالثًا : الإجماع :


عد النحاة الإجماع أصلاً من أصول النحو العربي، وهم بذلك  يسيرون على ضرب الفقهاء في كونه أحد الأصول البارزة عندهم.
 فالإجماع عند جمهور الفقهاء هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد على أمر من أمور الدين كإجماع الأمة على الصلوات . الخمسة وإجماعهم على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه.
 وينعقد الإجماع عند الفقهاء عن دليل من نص أو استنباط وطلبه واجب على أهله من باب الاجتهاد  ، والدليل على أنه حجة ودليل قوله تعالى :
 (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) فهنا وجباتباع سبيل المؤمنين وحرم مخالفتهم .
وروي بن ماجة من حديث أنس بن مالك قول النبي صلي الله عليه وسلم ( إِنَّ ُأمتِي لا تجتمِع علَى ضلالَةٍ)
وفيما رواه الترميذي والطيالسي في مسنده والحاكم :  من قوله(من فَارق الْجماعةَ قَيد شِبرٍ فَقَد خلَع رِبقَةَ الْإِسلَامِ مِن عنقِهِ) .

أما الإجماع النحوي فيكون باتفاق نحاة مدرستي البصرة والكوفة على حكم لغوي معين  ؛ يقول ابن جني :  اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا اعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص

وهناك مِن النحاة من لا يحصر الإجماع في هاتين المدرستين فحسب ويجعله باتفاق النحاة جميعهم على حكم لغوي محدد .
يقول الشوكاني :" الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم ، فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء  وفي المسائل النحوية قول جميع النحويين.

وخلص الباحثون بعد فحص أقوال النحاة وتمحيصها إلى أن الإجماع اللغوي عند العرب ثلاثة أنواع ذكرها الدكتور محمود نخلة ؛.  وهي :

 إجماع الرواة 

 وإجماع العرب

 وإجماع النحاة 

وإجماع الرواة يكون باتفاقهم على شاهد من الشواهد، فيذكر أن نحاة الكوفة قد بنوا رأيهم الذي يفيد أن (كما) تكون بمعنى (كيما) فينصب الفعل بها على أساس ما روي من شواهد كقول صخر الغي:

جاءت كبير كما أخفرها
 
والقوم صيد كأنهم رمدوا

أي (كيما أخفرها ) ولهذا كان الفعل منصوباً ، وقد رفض البصريون هذا التأويل لأنه لا يجوز النصب ب(كما) لأنها مركبة من (كاف التشبيه) ُأدخل عليها (ما) وجعلا بمنزلة حرف واحد .
 ومثلما كان الأمر مع(ربما) المكونة من (رب) و (ما) حيث لا ينصب الفعل بعدها كذلك الحال مع (كما) .

 ويذكر ابن الأنباري أنه لا حجة للكوفيين في هذا
البيت لأن روايته هي (كما أخفرها) برفع الفعل ، وكذلك رواه الفراء.  واختار الرفع في هذا البيت وهو الرواية الصحيحة .
أما إجماع العرب فهو عند السيوطي حجة ودليل أيضاً ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء ويبلغه فيسكتون عليه.
 ومن أمثلته اتفاق جميع العرب في قولهم : "لاه أبوك" في "لله أبوك" بالفتح فدل على أن اللام هنا ليست الجارة.
كذلك اتفاق العرب على الوقوف بالألف على المقصور المنون، كما يروى عن العرب أنهم يقولون:(خيرٍ)بالجر لمن يقول لهم:(كيف أصبحتم)، وهنا حذفت الباء ولكن عملها بقى لأن معنى كيف هنا هو بأي حال.

أما النوع الثالث والأخير للإجماع فهو إجماع النحاة على حكم  لغوي معين ، وقيل هو إجماع نحاة البلدين : البصرة والكوفة فحسب .
ومن أمثلته ما ذكره ابن الأنباري في مسألة إعراب الفعل المضارع فقدأجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة، وكذلك إجماع النحاة على فعلية ليس و عسى .

ومما ذكره المحدثون عن أنواع الإجماع أرى أنه لا داعٍ لتقسيم الإجماع على هذا النحو ؛ فهذه الأنواع ما هي إلا طرق وأساليب تخرج من بوتقة واحدة وهي بوتقة الاتفاق ، فكلٌ من هذه الأنواع بمثابة طريق يوصل في النهاية إلى تأصيل المسألة اللغوية وتقعيدها عبر الإجماع الذي قد يتحقق بواحد من هذه الطرق سواء كان من خلال إجماع الرواة أم إجماع العرب أم إجماع النحاة ، وربما تحقق الإجماع بطريقتين اثنتين ، وقد يتحقق من خلال هذه الطرق الثلاثة مجتمعة .

رابعاً : استصحاب الحال :


استصحاب الحال أحد الأصول الفقهية لبقاء حكم شرعي لمسألة ما على ما كان عليه في البدء حتى ينجلي دليل يغير حاله، فالحكم بثبات  الأشياء في أي زمن يأتي من ثبات حكمها في زمنها الأول.

والاستصحاب هنا يلزمه دليل عقلي أو شرعي يدل على ثبوته من خلال  دوامه عبر العصور.

وإعمال الاستصحاب الفقهي إما لإثبات الأحكام وهذا كثيراً وإما لنفيها وحينئذٍ يكون العقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل يغيره ، فعندما تجب عبادة على شخص قادر أصبحت على العاجز غير واجبة ، ولو  أوجب الله عبادة في وقت محدد بقيت في غيره على البراءة الأصلية .

ومن هذا المنطلق الفقهي استلهم النحاة مصطلح"استصحاب الحال" واستعملوه أصلاً من أصول النحو.
 فهو عند ابن الأنباري من الأدلة المعتبرة وإن كان أضعفها فلا يجوز التمسك به إن عارضه دليل ويراد به إبقاء حال اللفظ على ما كان في الأصل بشرط عدم  وجود دليل متمثل في النقل عن الأصل.

ومن الأمثلة التي أوردها ابن الأنباري لاستصحاب الحال ما يكون في الاسم والأصل فيه الإعراب ما لم يوجد دليل يوجب بنائه كشبه الحرف مثل (الذي) وتضمن معنى الحرف مثل (كيف) ؛ فكان باقيا ًعلى أصله في الإعراب ، أما في فعل الأمر فهو مبني ؛ لأن استصحاب حال الأصل في الأفعال البناء ما لم يوجد دليل يوجب الإعراب كمشابهة الاسم مثل الفعل المضارع (يكتب) ، وفعل الأمر لم يشابه الاسم فبقي على أصله في البناء .

وذكر السيوطي أن ابن مالك رد من قال إن (كان وأخواتها) لا تدل على الحدث ؛ لأن الأصل في أي فعل الدلالة على الزمان والحدث  معاً ، ولا يمكن نزع أيهما عن أفعال معينة إلا بدليل .

وهذه الأصول الأربعة السالفة الذكر هي التي نص عليه النحاة صراحة فكانت لهم المعين على دراسة اللغة بوصفها أدوات استدلال  لتصنيف الظواهر اللغوية واستنباط قواعدها.
 وهناك من الباحثين من  يرى أن النحاة لم يقفوا عند هذه الأصول فحسب بل استخدموا أدوات أخرى للاستدلال ترجع في طبيعتها إلى العلة والقياس ، ومن أبرزها :

السبر والتقسيم، ومرعاة النظير ، والاستحسان .. الخ .

ويذكر النحاة أنه لو تعارض أصلان من الأصول النحوية في حكم مسألة ما أخذ بما هو أقوى في الاستعمال ، فإذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما ، وهنا يكون الترجيح في شيئين أولهما الإسناد : بأن يكون أحد الرواة أحفظ من الآخر أو أعلم منه ، وثانيهما المتن : بأن يكون أحد النقلين موافقًا للقياس والآخر غير موافق له.

وإذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما من خلال موافقة أحدهما لدليل آخر من طريق النقل أو القياس ، وإذا تعارض القياس والسماع أخذت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره ، وإذا تعارض قوة القياس وكثرة الاستعمال ُقدِم ما كثر استعماله كما ُقدمت اللغة الحجازية على التميمية ، وإذا تعارض استصحاب الحال مع أصل آخر. أخذ بهذا الأصل لأن استصحاب الحال أضعف الأدلة عند النحاة





تعليقات